الشيخ محمد تقي التستري

219

النجعة في شرح اللمعة

جعله خبر جميل فقط وجعله صحيحا أيضا وهم ، الأصل فيه المختلف ، وإنّما هو حسن لوقوع إبراهيم بن هاشم في طريقه ، ووجه توهّم المختلف أنّه جاوز نظره من جميل في هذا الخبر إلى جميل في الخبر الأوّل وسند ذاك صحيح . ثمّ صحيحا « عن أبي بصير الأسديّ ، ومحمّد بن عليّ الحلبيّ ، وعمر بن - حنظلة ، عن الصّادق عليه السّلام : الطلاق ثلاثا في غير عدّة إن كانت على طهر فواحدة وإن لم تكن على طهر فليس بشيء » . ثمّ « عن عمرو بن البراء : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : إنّ أصحابنا يقولون : إنّ الرّجل إذا طلَّق امرأة مرّة أو مائة مرّة فإنّما هي واحدة وقد كان بلغنا عنك وعن آبائك عليهم السّلام إنّهم كانوا يقولون : إذا طلَّق مرّة أو مائة مرّة فإنّما هي واحدة : فقال : هو كما بلغكم » . وروى ( في باب طلاق المعتوه ، 51 من طلاقه في خبره 5 ) « عن شهاب ابن عبد ربّه قال أبو عبد الله عليه السّلام : المعتوه الذي لا يحسن أن يطلَّق ، يطلَّق عنه وليّه على السنّة ، قلت : فإن جهل فطلَّقها ثلاثا في مقعد ؟ قال : يردّ إلى السّنّة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة » . وروى ( في 6 من باب ما يفصّل به بين دعوى المحقّ والمبطل من كتاب حجّته ) عن الكلبيّ النّسابة في خبر طويل ، عن الصّادق عليه السّلام قلت : فرجا قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا ، قال : تردّ إلى كتاب الله وسنّة نبيّه صلَّى الله عليه وآله ثمّ قال : لا طلاق إلَّا على طهر - الخبر » . وروى التّهذيب ( في 91 من أحكام طلاقه ) « عن بكير بن أعين ، عن الباقر عليه السّلام : إن طلَّقها للعدّة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق » . ورواه الكافي في 17 من أخبار الباب الرّابع من طلاقه مع زيادات قبله وبعده . ثمّ « عن أبي محمّد الوابشيّ ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل ولَّى أمر امرأته رجلا